وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 68 ] الحد بأنكال النخل وكذلك إن قطع بالسرقة في شدة حر أو برد، وكذلك في حد الزنا، والأقوى عندي في الجميع أن لا ضمان. فمن قال لا ضمان فلا كلام، ومن قال مضمون بكم يضمن؟ قال قوم: كمال الدية ومنهم من قال نصف الدية وأين يضمن؟ قال بعضهم في بيت المال، وقال آخرون على عاقلته. فأما صفة السوط الذي يقام به الحدود فالحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف، وكذلك حد الخمر عندنا وقال بعضهم بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط. فإذا ثبت هذا فجلده الإمام فمات من الجلد فإن كان جلده بالسوط في الزنا أو القذف أو شرب الخمر فلا ضمان عليه، ومن قال حد الخمر بالأيدي والنعال فحده بالسوط: منهم من قال عليه الضمان، ومنهم من قال لا ضمان عليه، فمن قال لا ضمان فلا كلام ومن قال يضمن فكم يضمن؟ منهم من قال كمال الدية ومنهم من قال نصف الدية وأين يضمنها؟ على ما مضى عند قوم في بيت المال وعند آخرين على عاقلته. فإذا تقرر ما يقام بالسوط فالكلام في ثلثة فصول: صفة السوط، وصفة الضرب وصفة المضروب أما صفة السوط فسوط بين السوطين لا جديد فيجرح ولا خلق فلا يؤلم. روي عن زيد بن أسلم أن رجلا أعترف عند النبي عليه وآله السلام بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بسوط فأتي بسوط مكسور فقال غير هذا فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته فقال بين هذين، فأتي بسوط قد ركب به ولان قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحديث. وعن علي عليه السلام أنه قال ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين. وأما صفة الضرب فإنه ضرب بين ضربين لا شديدا فيقتل ولا ضعيفا فلا يردع ولا يرفع له باعه فينزل من عل ولا يخفض له ذراعه حتى لا يكون له ألم لقول علي عليه السلام ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين. وروي عن علي عليه السلام وابن مسعود وغيرهما أنهم قالوا: لا يرفع يده في الضرب ________________________________________