وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 61 ] أربعين تعزيرا جاز، والذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه: أحدها أن يقر بذلك، والثاني أن يقوم عليه به بينة أو يشرب شرابا فسكر غيره منه إن اعترف بذلك ثبت عليه بالاعتراف غير أن عندنا يحتاج أن يعترف دفعتين، وإن شهد شاهدان عليه ثبت بشهادتهما. وإذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم وحكم بها ولم يستفسرهما عما شرب وإذا شرب شرابا يسكر غيره منه ثبت أيضا وحد فأما إن لم يثبت شئ من هذا لكنه وجد وهو سكران أو تقيأ خمرا أو شم منه رائحة الخمر، فلا حد عليه عندهم، وعندنا إذا تقيأ ذلك أقيم عليه الحد به، لأنه روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا ما تقيأها حتى شربها. إذا ثبت عليه الحد وجب على الإمام إقامته ثمانون على ما بيناه، فإن مات من ذلك لم يلزم الإمام ضمانه. ومن قال الحد أربعون، فإن جلده فمات من الأربعين لم يضمن، وإن أراد الزيادة زاد إلى الثمانين ولا يزيد عليها، فإن مات من الزيادة ولو من واحد فإنه مضمون عندهم، ولم يجب فيه كمال الدية، قالوا لأنه مات من فعل مضمون وغير مضمون فلم يجب منه كمال الدية، كما لو جرح نفسه وجرحه غيره أو جرح وهو مرتد فأسلم ثم جرح وهو مسلم، فإنه لا يجب فيه كمال الدية. وكم الواجب؟ قال قوم فيه نصف الدية لأنه مات مع ضربين مضمون وغير مضمون، وقال آخرون يجب عليه بالحصة على العدد، فإن مات من واحد وأربعين لزمه جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية، وسواء وجب نصف الدية أو جزء فأين يجب؟ قال قوم على عاقلة الإمام وقال آخرون في بيت المال. فأما الجلاد فلا شئ عليه لأنه آلة الإمام، هذا إذا أمره أن يجلد واحدا و أربعين جلدة. فأما إن قال له إجلد وأنا أعد فلم يزل يضرب حتى ضرب واحدا وأربعين، ________________________________________