وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 285 ] ناضا أو أثاثا دفع إلى عدل، وإن كان عقارا فكذلك ويؤمر بحفظه واستغلاله، وإن كان له رقيق دفع ذكور الرقيق إلى عدل أيضا، ويدفع الإناث إلى عدل من النساء، فمن كان ذا صناعة صنعها ويؤاجر بذلك، وإن لم يكن له صنعة يؤاجر للخدمة و يؤاجر الأمة من النساء، والذكور من الرجال والأمة القن وأم الولد في هذا سواء. وأما المكاتب فيكون على كتابته يؤدي من مال الكتابة إلى الإمام ويعتق لأن الإمام قائم مقامه فيه، ويكون ولاؤه له، إن كان شرط عندنا، وإن عاد إلى الاسلام رد إليه، وإن لحق بدار الحرب لم يغير من ذلك شيئا إلا في فصل وهو أنه يباع عليه الحيوان لأنه لا يدري متى يكون رجوعه إذا كان له الحظ في بيعه، فأما ما كان له الحظ في حفظه وإيقافه حفظ عليه، وقال قوم لحوقه بدار الحرب بمنزلة موته يحل ديونه المؤجلة، ويعتق المدبر وأم الولد، ويقسم ماله بين ورثته على فرايض الله، والأول أقوى لأنه لا دليل على ذلك، ولأنه ربما عاد إلى الاسلام فيضيع ماله. فأما زوجاته فقد بيناه في كتاب النكاح فإن ارتد قبل الدخول بانت منه بنفس الردة، ولها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الاسلام قبل انقضاء العدة فهما على الزوجية وإن انقضت العدة قبل رجوعه بانت منه ونفقتها في ماله قبل انقضاء العدة فأما ولده فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ولد حال الاسلام أو في حال الردة، فإن ولد حال الاسلام أو خلفه حملا فهو على الاسلام لا يتبع أباه في الدين، و يكون ولده مسلما فإن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود، وإذا بلغ فإن وصف الاسلام أقر عليه، وإن لم يصف الاسلام ووصف الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل بمنزلة أبيه سواء. وقال بعضهم إن لم يصف الاسلام أقر على كفره، والصحيح هو الأول، لكن إن قتله قاتل بعد البلوغ قبل أن يصف الاسلام يسقط عنه القود للشبهة، ولو قتله قبل البلوغ لوجب القود، لأنه محكوم بإسلامه، ويقوى في نفسي أنه يجب على قاتله ________________________________________