وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 280 ] أجناسهم كالترك والروم والهند فلا يصح لأن فيه افتتانا على الإمام. وأما الإمام فيجوز له أن يعقد الأمان للكل، ولأي جنس شاء إذا كانت المصلحة في ذلك، فأما صاحب الإمام فإنما يعقد الأمان للجنس الذي في موضع نظره منهم، كوالي خراسان يعقد للترك، ووالي مصر يعقد للروم، ووالي عمان يعقد للهند. فأما أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال، فجايز عند قوم، وقال آخرون إذا لم يأذن له مولاه في القتال لم ينعقد أمانه، والأول مذهبنا لقوله عليه وآله السلام " المسلمون تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ". يجوز لأهل العدل يستمتعوا بدواب أهل البغي وسلاحهم يركبونها للقتال ويرمون بنشاب لهم حال القتال وفي غير حال القتال متى حصل شئ من ذلك مما يحويه العسكر كان غنيمة، ولا يجب رده على أربابه، وقال قوم لا يجوز شئ من ذلك، و متى حصل شئ منه كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد عليهم. وقال بعضهم يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قايمة فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم، ومن منع منه قال لا يجوز ذلك حال الاختيار فأما حال الاضطرار مثل أن وقعت هزيمة واحتاج الرجل إلى دابة ينجو عليها فإذا وجد دابة لهم حل ذلك له، وكذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم جاز ذلك، لما أوجبته الحال لأنها أموال أهل البغي وأموال أهل البغي وغيرهم فيها سواء، كما لو اضطر إلى طعام الغير جاز له أكله. إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد، فمتى ظهرنا عليهم أقيم ذلك عليهم، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود، ولا يستوفي منهم الحقوق، بناء على أصله في دار الحرب والأول مذهبنا. ________________________________________