وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] فأما إن كان هذا في الأطراف: قطع إصبع رجل ويد آخر وجب عليه القصاص في الإصبع للأول، وللآخر في اليد، فيكون لمن قطعت أصبعه الخيار بين القصاص والعفو، فإن عفا وجب له دية أصبع عشر من الإبل، غير أنا نراعي رضى القاطع بذلك ويكون الثاني بالخيار بين القطع والعفو. فإن اختار الأول القصاص قطعنا له الإصبع، وتكون من قطعت يده بالخيار بين قطعه وبين العفو، فإن عفا كان له كمال الدية وإن اقتص كان له دية أصبع عشر من الإبل. فإن كانت بالضد من هذا قطع أولا يد رجل ثم قطع أصبعا من آخر، وجب لكل واحد منهما القصاص على الترتيب، يقطع يده أولا باليد، ويكون للثاني دية أصبع، وإن عفا الأول على مال كان الثاني بالخيار بين قطع أصبعه وبين العفو عنها، ولا يقدم قطع الإصبع على قطع اليد، لأن فيه نقصان حق الأول لأنه وجب له قطع يد كاملة. فرع على هذه المسألة: إذا قطع يد واحد وقتل آخر، قلنا: يقطع ويقتل، يقطع بالأول، ويقتل بالثاني، فإن سرى القطع إلى من قطعت يده فمات فلوليه أن يأخذ من تركة الجاني نصف الدية لأن يد المجني عليه صارت نفسا، والقطع إذا صار نفسا دخل أرشه في بدلها، وصار الواجب فيها الدية، فاقتضى أن يرجع وليه في تركة القاتل بكمال الدية لكن المجني عليه قد قطع يده أولا، فقد استوفى ما قام مقام نصف الدية فكأنه استوفى نصف الدية وبقي له نصفها يستوفيه. فرع هذه: رجل قطع يدي رجل قطعنا يديه بيديه، ثم سرى إلى نفس المجني عليه فمات، وجب القود على الجاني، لأن جرحه صار نفسا فلولي القتيل الخيار بين العفو والقتل، فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال لم يثبت له لأنه قد استوفا فيه ما قام مقام الدية، وهما يداه، فلهذا لم يكن له العفو على مال، وليس هيهنا قتل أوجب قودا ولا يعفى فيه على مال إلا هذه المسألة. فإذا قطع يد رجل وقتل آخر ففيه ثلاث مسائل إحداها ما تقدم أنه قطع بالأول ________________________________________