وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 60 ] عالمين، أو الحاكم عالما والولي جاهلا، أو يكون الولي عالما والحاكم جاهلا، أو جاهلين. فإن كانا عالمين: فالضمان على الحاكم لأن الولي طلب بحقه وهو لا يعلم حقه فقضى له بذلك وفوضه إليه، فكان الضمان عليه، وإن كان الحاكم عالما والولي جاهلا فمثل ذلك. وإن كان الحاكم جاهلا والولي عالما، فالضمان على الولي دون الحاكم لأنه قتل الجنين مع العلم بحاله، فكان التفريط منه، وإن كانا جاهلين قال قوم على الحاكم الضمان لأنهما تساويا في الجهالة، وانفرد بالتمكين، وقال آخرون على الولي لأنهما تساويا في الجهالة، وانفرد بالمباشرة، وقال قوم الضمان على الولي بكل حال دون الحاكم لأن الحاكم مكنه من قتل واحد فقتل هو اثنين، ولأنه هو المباشر، وهذا هو الأقوى عندي. فكل موضع قلنا الضمان على الولي فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، لأنه قتل خطأ، وكل موضع قيل على الحاكم، فهذا من خطأ الحاكم، فقال قوم على عاقلته كغير الإمام، وقال آخرون في بيت المال لأن خطأ الحاكم يكثر، وكذلك الإمام عندهم، فلو جعل على عاقلته بادوا بالديات. فمن قال: الدية على عاقلته، قال: الكفارة في ماله، ومن قال في بيت المال فالكفارة على قولين أحدهما في ماله، والثاني في بيت المال. والذي نقول إن خطأ الحاكم على بيت المال، فأما الإمام فلا يخطئ عندنا، و إنما قلنا ذلك، لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأت الحكام فهو في بيت المال. إذا قتل واحد جماعة كأنه قتل في التقدير عشرة واحدا بعد واحد، وجب لولي كل قتيل عليه القود، لا يتعلق حقه بحق غيره فإن قتل بالأول سقط حق الباقين إلى بدل النفس، فيكون لكل واحد في تركته كمال الدية، وإن قام واحد فقتله سقط حق كل واحد من الباقين إلى كمال الدية. وقال بعضهم يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله ________________________________________