وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 56 ] إن عفوا مطلقا فمن قال أوجب أحد شيئين ثبت المال وصرف في حقوقه على ما مضى، ومن قال يوجب القود فقد سقط حق القود، ولم يجب المال. وليس للغرماء إجباره على العفو على مال لأنه إنما يجب بالاختيار والاختيار اكتساب، فليس لهم إجباره على اكتساب المال، فإن عفوا على غير مال فإن المفلس و وارث الميت الذي عليه الدين والمحجور عليه لسفه الحكم فيهم واحد، وهو كما لو عفوا مطلقا وقد مضى شرحه. والذي رواه أصحابنا أنه إذا كان عليه دين لم يكن لوليه العفو على غير مال، ولا القود إلا أن يضمن حق الغرماء، وأما المريض فإنه يعتبر ذلك في حقه من الثلث. إذا وجب له على غيره قصاص لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون نفسا أو طرفا فإن كان نفسا فلولي الدم أن يقتص بنفسه لقوله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " وليس له أن يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله كتب عليكم الاحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، فإذا أمر بذل في البهايم ففي الآدميين أولى. فإن كان معه سيف كال غير مسموم أو صارم مسموم لم يكن له، لأن في الكال تعذيبه، والمسموم لا يمكن غسله لأنه يهريه، ويقتضي مذهبنا جوازه لأنه يغتسل أولا ويتكفن ثم يقام عليه القود، ولا يغسل بعد موته فإن حصرت الآلة في سيف صارم غير مسموم مكن من الاستيفاء بضرب الرقبة فإن ضرب الرقبة وقطع الرأس فقد استوفا حقه، وإن ضرب على غير الرقبة سألناه فإن قال عمدت إليه قال قوم يعزر لأنه جنى عليه بأن جرحه في غير موضع الجرح، وإن قال أخطأت نظرت، فإن كان مما لا يخطى فيه في العادة مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم يقبل قوله أنه أخطأ وإن كان قد يخطي ولا يخطي والغالب أنه لا يخطي، كما لو ضربه في حرف رأسه لم يقبل قوله وعزر، وإن كان مثله يخطي به مثل أن ضربه على رأسه بالقرب من الرقبة أو على أكتافه بالقرب من الرقبة، فالقول قوله مع يمينه أنه أخطأ، فإن حلف وإلا عزر. فإذا ثبت هذا فهل له أن يكمل الاستيفاء أم لا؟ قال بعضهم: ليس له ذلك، و ________________________________________