وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة ببذل أو جزية أو عهد، قال قوم: عليه القود، و قال آخرون لا قود عليه، سواء رجع إلى الاسلام أو أقام على الكفر، ويقوى في نفسي أنه إن أقام على الكفر أنه يجب عليه القود، وإن رجع فلا قود عليه فمن قال لا قود عليه قال عليه دية نصراني فإن رجع كانت في ذمته، وإن مات أو قتل في ردته تعلقت بتركته يستوفي منها، والباقي لبيت المال عندهم، وعندنا لورثته المسلمين. ومن قال عليه القود، فإن رجع إلى الاسلام فالقود بحاله، وولي القتيل بالخيار بين القود والعفو، وأخذ الدية، فإن اختار القود قتله قودا، وكان مقدما على القتل بالردة، لأنه حق لآدمي، وإن اختار العفو قتل بالردة وكانت الدية في تركته و الباقي لمن ذكرناه. فإن جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح ثم سرى إلى نفسه فمات، فليس على المرتد قود، لعدم التكافؤ حال الجناية، ويفارق هذا إذا قتله وهو مرتد لوجود التكافؤ حال القتل. فرع: فأما إن قتل نصراني مرتدا ففيها ثلثة أوجه: قال قوم لا قود عليه ولا دية وقال آخرون عليه القود، فإن عفا عنه فعليه الدية وهو الأقوى عندي، لأن المرتد وإن وجب قتله فإنما قتله إلى أهل ملته، والإمام، فإذا قتله غيره كان القود عليه، كمن وجب عليه القصاص، فإن قتله غير ولي المقتول كان عليه القود. وقال بعضهم عليه القود فإذا عفا عنه فلا دية أما القود فلأنه قتل من يعتقد مكافيا له، لأنه عاد عنده إلى دين حق فقد قتل من لا يجوز له قتله، فكان عليه القود وأما الدية فإنما يجب عليه بقتل نفس لها حرمة، وهذه لا حرمة لها، والصحيح عندهم الأول، لأنه لا ضمان عليه بحال، لأنه مباح الدم لكفره، فإذا قتله نصراني فلا قود عليه كالحربي، وقد بينا أن الأقوى عندنا الثاني لقوله " النفس بالنفس " و لقوله تعالى: " الحر بالحر " وذلك على عمومه إلا ما خصه الدليل. فأما من زنا وهو محصن فقد وجب قتله، وصار مباح الدم، وعلى الإمام قتله فإن قتله رجل من المسلمين قال قوم عليه القود لأنه قتله من ليس إليه القتل، كما لو ________________________________________