وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] فيه، والقطع في السرقة لما لم يدخل الاستنابة فيه لأن المسروق منه لا يستنيب في قطع اللص بحال، فكذلك لم يجب القطع به بالاستنابة فيه، فبان الفصل بينهما. هذا فصل الفقهاء، والذي رواه أصحابنا أن العبد آلته كالسيف والسكين مطلقا، فلا يحتاج إلى ما ذكروه. فأما إن كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، ويعتقد أن أمر هذا الآمر طاعة في كل ما يأمره، فأمره بقتل غيره فقتله فالحكم فيه كما لو كان عبد نفسه، والقود على الآمر عندهم، ويقتضي مذهبنا أن القود على القاتل إن كان بالغا. وأما إن أمره بقتله فقال اقتلني فقتله هدر دمه، لأنه كالآلة له قتل نفسه بها، وإن قال له اقتل نفسك أيها العبد فقتل العبد نفسه، فإن كان العبد كبيرا فلا ضمان على الآمر، لأن كل عبد وإن كان جاهلا يعلم أنه لا يجب عليه قتل نفسه بأمر غيره. فإن كان العبد صغيرا أو مجنونا لا يعقل، فقال له اقتل نفسك فقتلها، كان الضمان على الآمر لأن الصغير قد يعتقد هذا حقا، فكان الصغير كالآلة للآمر، فكان عليه الضمان. فأما إن كان المأمور حرا صغيرا يعقل أو كبيرا جاهلا، فأمره بقتل رجل فالقود على الآمر، لأنه كالآلة له، وإن قال له اقتل نفسك فإن كان كبيرا فلا شئ على الآمر لما مضى، وإن كان صغيرا لا تمييز له فعلى الآمر القود، لأنه كالآلة في قتل نفسه. هذا إذا كان المأمور لا يعقل لصغر أو جهالة مع الكبر فأما إن كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله فالحكم يتعلق بالمأمور، ويسقط الأمر وحكمه، لأنه إذا كان عاقلا مميزا فقد أقدم على ما يعلم أنه لا يجوز باختياره فإن كان عبدا كبيرا فعليه القود، وإن كان صغيرا فلا قود، ولكن يجب الدية متعلقة برقبته. وما تلك الدية؟ فمن قال إن عمده في حكم العمد، فالدية مغلظة حالة في رقبته، ومن قال عمده في حكم الخطأ فالدية مخففة مؤجلة في رقبته، وعندنا أن ________________________________________