وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 39 ] هذا الجاني من الدية، فجعلت للسيد الأقل منها، بيانه قطع الجاني حال الرق أصبعه وأرشها عشر الدية ثم أعتق فجنا آخران عليه حال الحرية ثم سرى إلى نفسه للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلث الدية. فإن كان أرش الجناية حال القطع نصف القيمة مثل أن قطع يده فللسيد أقل الأمرين من أرش الجناية وهو نصف القيمة أو ثلث الدية، وإن كان أرش الجناية حال الرق كل قيمته مثل أن قطع يديه فللسيد أقل الأمرين من أرش الجناية وهو كمال قيمته أو ثلث الدية. فإن كان أرش الجناية حال الرق أكثر من قيمته مثل أن قطع يديه ورجليه و أذنيه، فللسيد أقل الأمرين من أرش الجناية، وهو كل القيمة أو ثلث الدية، لأن الجناية متى وجب بها قيم كثيرة فإنها إذا صارت نفسا كان الواجب فيها بدل النفس لا غير، ويدخل أرش الجناية في بدل النفس، فلهذا كان الواجب قيمة واحدة. ومعنى ما قلناه من أن الاعتبار بأرش الجناية لا بعدد الجناة إنما قصد به أنه يقابل بين أرش الجناية وما لزمه من الدية، فيكون للسيد الأقل منهما، وإلا فلا بد من معرفة عدد الجناة لمعنى آخر، وهو أن يعلم بذلك حصة الجاني حال الرق، فإن ذلك لا يعلم إلا بعد معرفة عدد الجناة. فأما من قال عليه أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث الدية قال لأنه لو جنا عليه جان وهو ملك للسيد، فلما أعتق جنا عليه آخران في غير ملكه كان كما ولو جنا عليه جان في ملكه وآخران في غير ملكه ثم مات عبدا مثل أن باعه السيد بعد جناية الأول فجنا الآخران عليه في ملك المشتري ثم مات كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها. وهكذا لو جنا عليه الأول ثم ارتد ثم جنا عليه آخران وهو مرتد ثم مات كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته كما أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات عبدا. فلو أعتق العبد بعد جناية الأول وجنى عليه آخران حال الحرية كان الواجب على الجاني حال الرق ثلث الدية فكان عليه ثلث القيمة إذا مات عبدا، وثلث الدية ________________________________________