وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] أن يكون الثاني ذبحه بعد اندمال القطع حال الرق أو قبل الاندمال الباب وأحد، و يكون على القاطع حال الرق نصف قيمته بالغا ما بلغ، ما لم يزد على نصف دية الحر عندنا كما لو اندمل، ويكون ذلك للسيد لأنه أنما جنى على مملوكه. وأما القاطع حال الحرية فقد قطع يد حر ثم ذبحه، فلا يخلو إما أن يكون الذبح بعد اندمال القطع أو قبله، فإن كان بعد اندماله فلكل واحد منهما حكم نفسه فالولي بالخيار بين أربعة أشياء: من قطع، وقتل، وله العفو عنهما، فيكون له الدية في النفس، ونصف الدية في اليد، وله أن يعفو عن اليد، فيكون له الدية و يقتص من النفس، وله أن يقتص في اليد ويأخذ الدية للنفس. هذا إذا قتله بعد الاندمال فأما إن ذبحه قبل الاندمال، فالولي بالخيار بين العفو والقود، فإن اختار القود قطع وقتل، وإن اختار العفو كان دية واحدة لا غير لأنه قطع صار نفسا فدخل بدله في بدل النفس. وإن كان الذابح أجنبيا فقد قطع سراية القطعين معا، فكأنه ذبحه بعد اندمال كل وأحد من القطعين فلا قود على القاطع حال الرق، وعليه نصف قيمة العبد لسيده، وعلى القاطع حال الحرية القود في الطرف، والوراث بالخيار بين القصاص والعفو. وأما الثالث فقد ذبح حرا مسلما فوارثه بالخيار بين أن يقتص في النفس، و بين أن يعفو فيكون له كمال الدية لأن دية النفس لا ينقص بقطع أطرافها. فأما (1) إذا جنا عليه جان حال الرق، فقطع يده ثم أعتق فجني عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده والآخر رجله، فالكلام فيها في أربعة فصول: في القود، وقدر الواجب من المال، وفيمن يجب ذلك عليه وله. فأما القود، فلا يجب على القاطع حال الرق قود في الطرف ولا في النفس، لأنه غير مكاف حال الجناية، ولا في السراية، لأن القود إذا لم يجب في القطع لم يجب في سرايته. وأما القاطعان حال الحرية فعلى كل واحد منهما القود في القطع، وأما ________________________________________ (1) الثانية خ ل. ________________________________________