وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] ألفا دينار، لأن الجناية متى اندملت فما وجب بالجناية يستقر بالاندمال والذي وجب بها ألفا دينار. وعندنا لا يجب أكثر من ألف دينار لأنه لا يزاد في ضمان أطرافه على أطراف الحر كالنفس عندنا سواء، وأما إن أعتق ثم اندملت حال الحرية استقر أيضا على الجاني ألفا دينار، وعندنا ألف دينار، لما مضى، ويكون جميعه لسيده، لأنه ملك السيد حال الجناية، فكان ما استقر بالاندمال له. وإن سرت إلى نفسه فمات، نظرت، فإن مات قبل العتق، فالواجب عندنا ألف دينار لأنه لا يزاد قيمته في باب الضمان على دية الحر، وعند بعضهم يجب ألفا دينار، ويكون ما يستقر على المتلف لسيده بلا خلاف، لأنه تلف على ملكه. وإن أعتق ثم سرت إلى نفسه فمات وهو حر فإنه يجب فيه دية الحر عندنا وعند جماعة ممن خالف فيما تقدم. وقال بعضهم يستقر لموته ألفا دينار لأن أرش الجناية يستقر بالاندمال مرة وبالسراية أخرى ولو استقرت بالاندمال لوجب ألفا دينار فكذلك إذا استقر بالسراية إلى النفس. قال من خالف: هذا غلط لأنها جناية مضمونة سرت إلى النفس وهي مضمونة، فوجب أن يعتبر بدل النفس بحال الاستقرار، ألا ترى أنه لو قطع يدي حر ورجليه و أذنيه وقلع عينيه ففيه أربع ديات، فإن سرت إلى نفسه وجب فيه دية واحدة اعتبارا بحال الاستقرار. وهكذا لو قطع أنملة وجب فيها أرشها، فإن سرت إلى النفس كان فيها الدية اعتبارا بحال الاستقرار. وهكذا لو قطع يدي نصراني ثم أسلم وجب فيه دية مسلم اعتبارا بحال الاستقرار وهكذا لو قلع عين عبد قيمته ألف درهم فأعتق ثم سرت إلى نفسه كان فيه دية حر مسلم اعتبارا بحال الاستقرار. وعلى هذا لو قطع يدي نصراني ثم تمجس وسرى إلى نفسه، وقيل إنه يقر على دينه وجب فيه دية مجوسي ثمان مائة درهم اعتبارا بحال الاستقرار، ومن قال لا يقر ________________________________________