وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] وأما الدية فتصور المسألة إذا كان القطع خطأ أو عفا على مال، فإذا قطع يده ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام ومات لم يخل من أحد أمرين إما أن يسلم قبل أن يكون لها سراية أو بعد أن يكون لها سراية. فإن أسلم قبل أن حصل فيها سراية حال الردة وجبت الدية كاملة، لأنها جناية مضمونة سرت إلى النفس وهي مضمونة واعتبار الدية بحال الاستقرار، وهو حال الاستقرار مسلم، فأوجبنا فيه كمال الدية. وإن ثبت في الردة مدة يكون فيها سراية ثم أسلم، قال قوم: فيه نصف الدية لأن التلف حصل من أمرين مضمون وغير مضمون، فالمضمون القطع وبعض السراية وغير المضمون بعض السراية، فكان فيه نصف الدية، كما لو قطع يده ثم ارتد المقطوع فقطع آخر يده وهو مرتد فمات ففيه نصف الدية على القاطع الأول. وقال آخرون فيه كمال الدية لأن الجناية إذا كانت مضمونة كان الاعتبار فيها بحال الاستقرار، وحال الاستقرار هو حر مسلم، فكان فيه كمال الدية، لأنه قد وجد الكمال في الطرفين، وهذا الأقوى. هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الاسلام فمات، فأما إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس ولا دية، ولا كفارة. لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا يجب فيه دية ولا قود ولا كفارة. وأما القصاص في اليد المقطوعة في حال الاسلام قال قوم لا قصاص فيها، وقال الآخرون فيها القصاص، وهو الأقوى، لظاهر الآية. فمن قال فيه القود، فالمجني عليه قد مات مرتدا، من الذي يستوفي القصاص؟ قال قوم يستوفيه وليه المسلم، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن عندنا يرث المسلم الكافر ومن قال لا يرث المسلم الكافر قال قوم منهم يستوفيه الإمام، وقال آخرون يستوفيه وليه المناسب دون كل أحد، لأن القصاص يجب للتشفي والمناسب هو صاحب التشفي ________________________________________