وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] بالثلاث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك، والماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن، ولا يراعى فيه العدد، وإن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب خاصة ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية أو الثالثة، وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا، ولأن أحدا لم يفرق بينهما ويغسل الإناء من ساير النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب، وقد روي غسله مرة واحدة والأول أحوط، ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفارة إذا ماتت في الإناء (1). جلد الميتة لا ينتفع به لا قبل الدباغ ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، ولا يباع ولا يشتري ولا يجوز التصرف فيه بحال، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالدباغ وإن كان ذكيا ولا يجوز الانتفاع به على حال، ولا يجوز الدباغ إلا بما يكون طاهرا مثل الشث والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك، وأما خرؤ الكلاب وما يجري مجراه من النجاسات فلا يجوز الدباغ به على حال. الشعر والصوف والوبر طاهر من الميتة إذا جز، وكذلك شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحياة وبعد الوفاة، وأما الكلب والخنزير فلا ينتفع بشئ من شعره ولا يطهر بالغسل وغير ذلك، وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال، وأنه لا يطهر وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فأنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر. ________________________________________ (1) وهو رواية طويلة نقلها الشيخ في التهذيب ص 294 ج 1 ح 832 عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله إلى أن قال، اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرز ميتا سبع مرات الخ. ________________________________________