[ 277 ] والفرق بين صيد السمك والذبيحة على مذهبنا أن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية، والذباحة يجب فيها التسمية، فلاجل ذلك لم يصح منهما. كل سمك قلنا يجوز أكله فلا يجوز أكله إلا إذا اخرج من الماء حيا ومات بعد ذلك، فأما ما مات فيه أو نضب عنه الماء أو حصل في ماء حار أو بارد فمات فيه لم يحل أكله، وقال بعضهم يحل أكل جميع ذلك، وقال آخرون إن مات حتف أنفه لم يؤكل وإن مات بسبب مثل أن ضربه بشئ أو أحسر عنه الماء ونحوه يؤكل إلا ما مات بحرارة الماء أو برودته ويفرضون المسألة في الطافي، فعندنا لا يجوز أكله إذا كان مات في الماء وقال بعضهم يجوز بكل حال طفا أو لم يطف وإذا مات بسبب عند آخرين حل أكله طفا أو لم يطف وإذا مات حتف أنفه لم يؤكل طفا أو لم يطف. وإما الجراد كالسمك فانه يحل أكله إذا مات حتف أنفه، وقال بعضهم لا يحل حتى يقطع رأسه والاول أقوى. ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم يحل، وهكذا لا يجوز أن يطرحه وهو حى في زيت يغلى على النار لانه تعذيب له وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تعذيب الحيوان فأما الهازبي وهو السمك الصغار الذي يغلى ما في جوفه من الرجيع، فعندنا يجوز أكله، لان رجيع ما يؤكل ليس بنجس عندنا، وقال بعضهم لا يحل أكله برجيعه. ________________________________________