وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 258 ] وقال بعضهم لو اصطادت سباع البهايم ثلاثين سنة كان مباحا فاذا أكلت بعد هذا مرة واحدة حرم أكل ما اصطاده طول عمره وعندنا لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه. فاذا تقرر أنه لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه، فان جرحه وشرب دمه لم يحرم أكله بلا خلاف إلا بعض من تقدم، فانه قال لا تحل. التسمية عند إرسال السهم بذكر الله وعند أرسال السلاح والجارح واجب عندنا وعند بعضهم، وقال قوم هو مستحب غير واجب. إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا على ذلك الصيد مثل أن أرسلا كلبين أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما فأصاباه وقتلاه حرم أكله بلا خلاف، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحد بعد واحد إذا كان القتل منهما. فأما إن صيره الاول في حكم المذبوح، ثم رماه الآخر مثل أن قطع الاول الحلقوم والمرئ والودجين ثم رماه الآخر فالاول ذابح، والآخر جارح، فيكون الحكم للاول، فان كان الاول مجوسيا والثاني مسلما لم يحل أكله وإن كان الاول مسلما والثاني مجوسيا حل أكله لان الحكم للاول. فأما إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ولم يعلم أي الكلبين قتله حرم أكله فان أرسلا معا كلبا واحدا فقتل حرم أكله. وإن كان مع مسلم كلبان فأرسلهما وإحدهما معلم والآخر غير معلم، لم يحل أكله. وإن كان معه كلبان أرسل أحدهما ولم يرسل الآخر واسترسل الآخر بنفسه حرم أكل ما قتلاه. فان أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده حل أكله وقال بعضهم لا يحل والاول أصح عندنا. فان غصب رجل آلة فاصطاد بها كالسهم أو الكلب كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة، وعلى الغاصب اجرة المثل في تلك الآلة إن كان غير الكلب في المدة التي بقيت ________________________________________