[ 200 ] وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى وروى عنه عليه السلام أنه قال من حلف على يمين فقال إنشاء الله لم يحنث، وتدخل في الطلاق كقوله أنت طالق إن شاء الله وكذلك في اليمين بالعتق والطلاق عند المخالف ويدخل أيضا في العتق والنذر وفي الاقرار عندنا وعند الاكثر وقال بعضهم لا تدخل في غير اليمين بالله. فاذا ثبت أنها تدخل في كل هذا فهو غير واجب، بل هو بالخيار إن شاء استثنى وإن شاء ترك عندنا وعند الاكثر، وقال بعض الشواذ هو واجب لقوله " ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " (1). فاذا ثبت ذلك فان ترك فلا كلام، وإن استثنى فانما يعمل إذا كان موصولا ولا يعمل مفصولا، وينبغي أن يأتي به نسقا من غير قطع الكلام، أو يأتي به في معنى الموصول، وهو أن يكون الكلام انقطع لانقطاع صوت أو نفس أوعى أو تذكر فمتى أتى به على هذا صح، وإن فصل بينه وبين اليمين فصلا طويلا ثم استثنى أو حين فرغ من اليمين تشاغل بحديث آخر، يسقط الاستثناء، وفيه خلاف. فاذا ثبت أنها لا تصح إلا موصولا، فانما يصح قولا ونطقا، ولا تصح اعتقادا ونية وإذا أتى به نطقا فانما يصح إذا قصد به الاستثناء ونواه واعتقده، فاذا لم يكن كذلك فلا يصح، مثل أن يقول والله لا دخلت الدار إن شاء الله، يعني أنا على هذا و أن الامتناع من دخولي لمشية الله. وإذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان، فقد ألزم نفسه دخولها اليوم وجعل الاستثناء مشية فلان، ومشية فلان أن يقول قد شئت أن لا تدخل، فاذا قال هذا صح الاستثناء، وزالت اليمين، لان الاستثناء ضد المستثنى منه، فلما كانت اليمين إيجابا كان الاستثناء نفيا. فإذا تقررت الصورة فانه يتخلص منها بأحد أمرين: البر وهو الدخول، أو وجود الاستثناء (2) فاذا لم يوجد واحد منهما حنث في يمينه، فان قال فلان قد شئت أن تدخل ________________________________________ (1) الكهف: 23. (2) وهو أن يشاء فلان أن لا يدخل. ________________________________________