وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 194 ] إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئت من الله أو من القرآن أو من الاسلام لو فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا يحنث بخلافه، ولا يلزمه كفارة و فيه خلاف. الايمان ضربان على مستقبل وعلى ماض، فان كانت على مستقبل انقسمت قسمين نفيا وأثباتا، فالنفي والله لا فعلت كذا، لا أكلت لا شربت لا كلمت زيدا، و الاثبات والله لافعلن كذا لآكلن لاشربن لاكلمن اليوم زيدا. فاذا حلف على نفى أو على إثبات نظرت فان أقام على يمينه فلا كلام، وإن خالف فان كان عالما بذلك فعليه الكفارة، وإن كان ناسيا فلا كفارة عليه عندنا، وقال بعضهم تلزمه. وإن كانت على ماض فعلى ضربين أيضا على نفى وإثبات فالنفي يحلف ما فعلت كذا ما أكلت ما شربت ما لبست، والاثبات أن يحلف لقد فعلت كذا أو أكلت أو شربت أو لبست نظر فيه، فان كان صادقا بما حلف فهو بار فيها ولا شئ عليه وإن كان كاذبا فان كان مع العلم بحاله أثم، ولا كفارة عندنا عليه، وقال بعضهم تلزمه الكفارة، وإن كان ناسيا فكذلك عندنا لا كفارة عليه ولا إثم أيضا، وقال بعضهم عليه الكفارة. قالوا: ولا فصل بين الماضي والمستقبل إلا في فصل واحد، وهو أنها إذا كانت. على المستقبل انعقدت على بر أو حنث وإن كانت على ماض عقدها ولم تنعقد، فان كان صادقا لم يحنث وإن كاذبا عالما بذلك قارن الحنث العقد، وعليه الكفارة وفيه خلاف. إذا قال والله لاصعدن السماء أو لاقتلن زيدا، وزيد مات، لم يحنث عندنا ولا كفارة عليه، وعندهم يحنث وتلزمه الكفارة. الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره، فان حنث فعليه الكفارة سواء حنث في حال كفره أو بعد أن يسلم، وقال بعضهم لا تنعقد يمينه بالله، ولا تجب عليه الكفارة ولا يصح منه التكفير، والاقوى عندي الاول، إلا أنه لا تصح منه الكفارة في حال ________________________________________