[ 122 ] وأبرأه، صح القبض، وصح الابراء، لانه دفع مطلقا عن شرط. وإن قال للعبد عجز نفسك وادفع إلى خمس مائة حتى اعتقك لم يصح ذلك لانه ربما أخذ الخمس مائة ولا يعتقه. وإن قال إذا عجزت نفسك وأعطيتني خمس مائة فأنت حر، تعلق العتق بصفة التعجيز ودفع الخمس مائة، عندنا لا يصح، لانه عتق بصفة، وعندهم يصح ومتى دفع الخمس مائة عتق، وثبت بينه وبين السيد التراجع، فيحتسب له بما دفعه، و يحتسب عليه بقيمته، ويتراجعان الفضل، لانه جعل بدل العتق الخمس مائة، والتعجيز لا يصح أن يكون بدلا عن العتق، فكأنه أوقع العتق على بدل فاسد، فيسقط البدل المسمى ويثبت بينهما التراجع. ________________________________________