[ 71 ] الولاء، فان أسلم الكافر فعلى مذهبنا ورثه. إذا أعتق عبده سائبة ومعناه عتقا لا ولاء لي عليك، فعندنا وعند بعضهم يكون على ما أعتق، وقال الاكثر سقط قوله سائبة والولاء له. إن قال لعبده أنت سائبة عندنا لا يكون شيئا، وعند بعضهم يكون كناية في العتق لقوله لا سبيل لي عليك، فان نوى العتق عتق، وإن لم يكن له نية لم يتعلق به حكم وعندنا لا يقع العتق إلا بقوله أنت معتق أو حر، ويقصد ذلك، فأما بغيره فلا يقع به عتق وإن قصد، وفيه خلاف مضى في كتاب الطلاق. إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له لعموم الخبر فأما المكاتب إذا عتق بالاداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء عندنا، إلا أن يشترط عليه وعندهم يثبت وأما المدبر فانه يثبت عليه الولاء بلا خلاف وكذلك أم الولد. إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون في حال حياته أو بعد وفاته فان كان في حال حياته فان كان باذن الغير وقع العتق عن الآذن والولاء له أيضا، كان بعوض أو بغير عوض، وقال بعضهم إن كان بجعل كما قلنا، فان كان بغير جعل كان العتق عن من باشر العتق دون الآذن وقد مضت في الظهار. فأما إن أعتق عنه بغير أمره فالعتق عن الذي باشره دون المعتق عنه، وقال بعضهم عن المعتق عنه وهو قوى، والاول أقوى لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق. فأما إن كان بعد وفاته نظرت، فان كان باذنه وقع عن الآذن، وإن كان بغير إذنه فان كان تطوعا وقع عن المعتق وإن كان عن كفارة فعندنا يكون سائبة لا ولاء لاحد عليه، وعندهم يقع عن المعتق عنه. فأما ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب فان الجد في الولاء مع الاخوة بمنزلة وإن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن فكل ذلك مضى في الفرائض والخلاف فيه، وأما المعتق بصفة فعندنا لا يصح على وجه، وعندهم يصح. ________________________________________