وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 318 ] المرأة وأمها، وعندنا النكاح بحاله، وأن فرضنا تمام العدد الذي يعتبر لأنه ما ارتضع من الثدي. ومن قال بالأول قال يحرم الكبيرتان على التأبيد، لأنها من أمهات النساء والصغيرة إن كان دخل بالكبيرتين حرمت على التأبيد، وإن لم يكن دخل بهما حلت له. وأما المهر فللصغيرة عليه نصف المسمى، لأن الفسخ جاء لا من قبلها قبل الدخول ويرجع على الكبيرتين بنصف مهر مثل الصغيرة لأنهما سببا الحيلولة بينها وبينه، فيكون له على كل واحدة من الكبيرتين ربع مثل مهر الصغيرة. وأما الكبيرتان فلا يخلو أن يكون قد دخل بهما أو لم يكن دخل بهما، فإن كان دخل بهما استقر لكل واحدة منهما عليه المسمى ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها، لأن الكبيرة متى جاء الفسخ من قبلها بعد الدخول استقر لها المسمى، ولم يرجع عليها بشئ، ولو أن غيرها فسخ نكاحها رجع على ذلك الغير بكل مهر المثل، فإذا جاء الفسخ من قبل كل واحدة منهما وقبل صاحبتها لم يرجع على كل واحدة منهما إلا بما قابل فعلها في حقها فيرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها. هذا إذا كان بعد الدخول، وأما إن كان قبل الدخول وجب لكل واحدة منهما على الزوج ربع مهرها المسمى، ويرجع على كل واحدة منهما بربع مهر مثل صاحبتها لأن نصف المهر سقط بزوال النكاح قبل الدخول، وبقي النصف وقد جاء الفسخ من قبلهما معا في حقها وحق صاحبتها، فما قابل حقها هدر، وما قابل حق صاحبتها مضمون، فيصنع هيهنا في نصف المهر ما صنع بعد الدخول في الكل. فأما إن أوجرتها ذاك اللبن إحداهما انفسخ نكاح الكل أيضا، وكان للصغيرة نصف المسمى، ويرجع على التي أوجرتها بنصف مهر مثلها، وأما الكبيرتان فإن كان قد دخل بهما استقر لكل واحدة منهما المسمى، ويرجع على الساقية بمهر مثل الكبيرة ________________________________________