وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 272 ] وإذا وضعت ومضت مدة النفاس وشرعت في الأقراء استحقت النفقة لأنها معتدة رجعية وأما بعد الوضع في مدة النفاس قبل الشروع في الأقراء قال قوم تستحق لأن عدتها عن الثاني قد انقضت وشرعت في الاعتداد عن الأول، وإن لم يكن الزمان محسوبا عن العدة. وقال بعضهم لا تستحق لأن النفقة إنما تستحق إذا كانت في زوجية أو في عدة وجبت بسبب طلاقه، ومدة النفاس إنما هي بسبب عدة الثاني، وهذا الحمل اعتدت به عنه، فلم تستحق النفقة في تلك الحال. المسألة الثالثة وهي أن تأتي بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول، ولأقل من ستة أشهر من وقت وطي الثاني. فإن كان الطلاق باينا انتفى النسب عنهما معا لأنه لا يمكن أن يكون منهما أو من أحدهما، وقال بعضهم لا تعتد به عن أحدهما لأنه غير لاحق وهو الأقوى عندنا وقال بعضهم تعتد به عن أحدهما لا بعينه، لأنه يمكن أن يكون منه بدلالة أنه لو أقر به لحقه. فمن قال بالأول قال تصبر حتى تضع ثم تكمل عدة الأول، وتعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، ومن قال بالثاني قال إذا وضعت اعتدت بثلاثة أقراء استظهارا. وأما إذا كان الطلاق رجعيا فمن قال إن النسب لا يلحق في حق الرجعية، قال حكمه حكم الطلاق الباين على ما مضى، ومن قال يلحقه قال يلحق بالأول، وينتفى عن الثاني، ويعتد به عن الأول، فإذا وضعته اعتدت عن الثاني بثلاثة أقراء، ويثبت للأول عليها الرجعة إلى أن تضع فإذا وضعت انقطعت الرجعة. المسألة الرابعة وهي أن تأتي بالولد لدون أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول ولستة أشهر فصاعدا من وقت وطي الثاني فإنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، والحكم فيه وفي الفصل الذي أوقفنا حكمه واحد. والكلام في ثلاثة أحكام: في النسب، وفي العدة، والرجعة، فأما النسب فإن ________________________________________