وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 266 ] فصل في اجتماع العدتين إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا فإن نكحت بطل النكاح ولا تنقطع عدتها بنفس النكاح ما لم يدخل بها الثاني، لأن الفراش لا يثبت بالنكاح الفاسد، فلم تنقطع العدة. فإن فرق بينهما قبل الدخول فلا عدة عليها للثاني، ويمضي في عدة الأول ويتمها ثم ينظر، فإن كانا عالمين بتحريم النكاح عزرا، وإن كانا جاهلين لم يعزرا، وإن كان العالم أحدهما عزر وحده دون الآخر. وإذا دخل بها الثاني فإن كانا عالمين فهما زانيان، وإن كانا جاهلين بتحريم النكاح أو بتحريم الوطي، فالوطي وطي شبهة لا يجب به الحد، وثبت به الفراش ويلحق به النسب وتجب به العدة، وتنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني،. ولا يجوز أن يكون معتدة عن الأول وهي فراش للثاني، ويلزمها أن تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد، ولا تدخل إحداهما في الأخرى. وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، فإن كان الرجل جاهلا والمرأة عالمة فهو وطي شبهة لا حد عليه، والمرأة تصير فراشا له، ويلحقه النسب، وتجب عليها العدة والمرأة زانية وعليها الحد ولا المهر لها، وإن كانت المرأة جاهلة والرجل عالما فهي غير زانية لا حد عليها، ولها المهر، والرجل زان يجب عليه الحد ولا يلحقه النسب، ولا يجب له العدة. والأحكام المتعلقة بالوطي على ثلاثة أضرب: ضرب يعتبر بالواطي إن كان زانيا لم يثبت، وإن لم يكن زانيا ثبت وإن كانت المرأة زانية، وهو لحوق النسب وثبوت الفراش ووجوب العدة. وضرب يعتبر بالموطوءة إن كانت زانية لم يجب، وإن لم تكن زانية وجب وإن ________________________________________