وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 371 ] وإذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة وخرج نصفه مستحقا فهو خلع بعوض معين لم يسلم نصفه قيل فيه قولان أحدهما له نصفه ويرجع عليها بنصف مهر مثلها في مقابلة النصف الذي لم يسلم وعندنا أنه يبطل الخلع. خلع المشركين جايز لعموم الآية، ولا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكونا من أهل الذمة أو من أهل الحرب أو بعد الاسلام، فإن كانا من أهل الذمة فإن كان صحيحا حكم به وأمضى، وإن كان البذل مقبوضا فقد استقر وإن لم يكون مقبوضا حكم بوجوب الاقباض كما يحكم بين المسلمين. وإن كان البذل فاسدا كالخمر والخنزير ونحو هذا، فإن كان بعد القبض لم يعترض للمقبوض لأنا لا نعترض لما تقابضاه بينهما وإن لم يكن وقع في الأصل صحيحا وإن لم يكن مقبوضا حكم ببطلان البذل وأوجب مهر المثل وإن كان القبض في البعض أبطل فيما بقي وأوجب بالحصة من مهر المثل فإن كان الباقي النصف أوجب نصف مهر المثل، وما زاد أو نقص فبحسابه. ويقوى في نفسي أنه أذا كان فاسدا غير مقبوض أنه يحكم بقيمته عند أهله في الجميع أو البعض، وإن كانا من أهل الحرب فالحكم بينهما على ما قلناه في أهل الذمة سواء لا فصل بينهما. هذا إذا ترافعا قبل الاسلام، فإن ترافعا بعد الاسلام، فإن كانا تقابضا حال الشرك لم يعرض له، فإن كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما حكم ببطلانه، وأوجب مهر المثل أو القيمة عند أهله على ما اخترناه، فإن كانا عالمين بتحريم التقابض حال الاسلام عزرهما الحاكم، وإن كانا جاهلين لم يكن عليهما شئ. إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف، على أن لا تطلق ضرتي بقصد الاضرار بها، لتبقي على سوء عشرته وقلة نفقته، أو على أن تطلق ضرتي، بقصد الاضرار بها لحسن عشرته وخلقه وسعة نفقته، ففعل، فالطلاق واقع والرجعة ساقطة، والبذل فاسد، لأنه شرط فاسد لأنه سلف في الطلاق فلما بطل الشرط سقط من البذل ما زاد لأجل الشرط، وذلك مجهول فصار الباقي مجهولا لا يصح، ووجب ________________________________________