[ 116 ] في التشهد والصلوة على النبي محمد صلى الله عليه وآله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلوة له، وكلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب، ومن ترك التشهد ناسيا أو شيئا منه قضاه بعد التسليم طالت المدة أم قصرت. ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا، وعلى قول الباقين وهم الأكثر ليس عليه ذلك، ولا يجب عليه إعادة الصلوة، إذا أدرك المأموم إمامه في صلوة المغرب في الركعة الثالثة فدخل معه في صلوة جلس معه في التشهد الذي هو فرض للإمام وهو متبع له في ذلك لا يعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلى ما عليه فيصلي ركعة أخرى، و يجلس عقيبها وهو التشهد الأول. ثم يصلي الثالثة ويجلس عقيبها وهو التشهد الثاني فيكون صلى ثلاث ركعات بثلاث جلسات، ويتقدر أن يجلس أربع جلسات، وهو إذا أدركه في التشهد الأول فإنه يجلس معه فإذا قام قام معه في ثالثة الإمام وهي أولة له، ثم يجلس عقيبها تبعا لإمامه فيحصل جلستان على سبيل التبع فإذا سلم الإمام قام فيصلي بقية الصلوة، وقد بقي له ركعتان يجلس عقيب كل واحدة منهما فيحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات في الرباعيات فهي اثنين لأنه إذا لحق الإمام في الركعة الثانية. فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلى معه الثالثة وهي ثانية له جلس هو لنفسه عقيبها ويتشهد تشهدا خفيفا، ويلحق بالامام. فإذا جلس الإمام في الرابعة جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلى الرابعة لنفسه، وجلس عقيبها فيحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام واثنتان له. من لا يحسن التشهد والصلوة على النبي عليه السلام وجب عليه أن يتعلم ذلك إذا كان عليه وقت. فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه، ويتعلم لما يستأنف من الصلوة، ومن قال من أصحابنا: إن التسليم سنة يقول إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلوة، ولا يحوز التلفظ بذلك في التشهد الأول، ومن قال: إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلوة، وينبغي أن ينوي بها ذلك، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره. والتسليم على أربعة أضرب: الإمام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة، والمأموم ________________________________________