وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 64 ] وهو قدر الثلث، ويحصل مع الورثة ثلثا كر من الشعير وثلث كر من الطعام. إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردئ، وكان قيمة الجيد اثني عشر دينارا وقيمة الردئ ستة دنانير، فقد حابى بنصف ماله ههنا، ولا يمكن أن يفسخ السدس من الطعام الجيد لأنا إن فسخنا في الطعام الجيد لكان بيع الطعام بالطعام متفاضلا و ذلك لا يصح، وفي الأول يمكن لأن الجنسين مختلفان عند من أجازه. وعندنا أن الوجه في ذلك ما قلناه في المسئلة الأولى سواء، وهو أن يفسخ الثلث في الطعام الجيد، فيدفع ثلث الطعام الجيد إلى الورثة، ويدفع الثلث الطعام الردئ إليهم، وقيمة ذلك أجمع ثمانية دنانير، وهو ثلثا تركة الميت، ويدفع إلى الموصى له ثلث الطعام الردئ قيمته ديناران، وثلثا الطعام الجيد قيمته ثمانية دنانير، يكون عشرة: له قيمة طعامه ستة دنانير، وأربعة دنانير قدر المحاباة. إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة، فقد حابا بنصف عبده، فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يبرء أو لا يبرأ، فإن برئ فقد لزم البيع، لأن العطاء المنجز يلزم في حق المعطى، فإن لم يبرء أو مات فلا يخلو حاله من أن يكون قد خرج من الثلث أو لم يخرج. فإن خرج من ثلثه مثل أن يكون له مائة دينار أخرى، فالورثة يأخذون المائة وثمن العبد مائة، فيلزم البيع لأنه خرج من الثلث. وإن لم يخرج من الثلث مثل أن يكون لا مال له غيره، فإنه يلزم البيع في نصف العبد ما هو في مقابلة ثمن مثله وفي ثلثه بالمحاباة، لزم في الجملة البيع في خمسة أسداس العبد ولم يلزم في سدس العبد، والورثة بالخيار إن شاؤا أجازوا السدس، فإن أجازوه لزم البيع في الكل وإن لم يجيزوه يقال للمشتري قد تبعضت عليك صفقتك و لك الخيار إما أن تختار ما لزم في العبد وهو خمسة أسداس، وإما أن تفسخ، فإن اختار المقام يكون العبد بينهم للمشتري خمسة أسداس، وللورثة سدسه، وإن اختار الفسخ فإنه يسترجع المائة الذي دفعه، ويحصل العبد للورثة. فإن قال المشتري أعطوني ثلث العبد الذي حاباه لأنه قد أوصى لي به، لم يكن ________________________________________