وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 49 ] على ذلك، وفيهم من لم يقدم، وإذا جمع بينهم وكانت عطية منجزة ومؤخرة فإن عندنا يقدم المنجزة، وكذلك عند بعض من خالفنا، وفيهم من قال لا يقدم، وإنما قلنا ذلك لأن العطية سابقة فوجب تقديمها ولأنها لزمت من جهة المعطي والمؤخرة لم تلزم بعد. إذا كان له عبدان فقال لأحدهما إن مت من مرضي هذا فأنت حر وقال للآخر إن مت فأنت حر، فهذان تدبيران تدبير مقيد وتدبير مطلق، فإن لم يمت من ذلك المرض وبر أبطل التدبير المقيد وإن مات بعد ذلك لم يعتق ذلك العبد، وإن مات من ذلك المرض فإن خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرجا من الثلث أقرع بينهما. ولو أوصى بثلث ماله لأهل بيته قال تغلب أهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوا الآباء وبنوا الأجداد، ولا يدخل تحته الأولاد، والصحيح عندنا أن الأولاد يدخلون فيه. وإن أوصى بثلثه لذريته قال تغلب ذريته أولاده وأولاد أولاده، وهذا صحيح وإن قال أعطوا ثلث مالي لعترتي، قال تغلب وابن الأعرابي أن عترته ذريته: أولاده وأولاد أولاده وهذا هو الصحيح وقال القتيبي أمته هو عترته لقول أبي بكر نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا قال أعطوا ثلث مالي لأولاد فلان فإنه يدفع إلى أولاده للصلب، ولا يدفع إلى ولد ولده. إذا قال أعطوا ثلث مالي إلى موالي قيل فيه ثلاثة أوجه أحدهما تصح هذه الوصية لمولى الأعلى، لأن الاطلاق ينصرف إليه، والوجه الثاني يستويان فيه مولى الأعلى ومولى الأسفل، لأن الاسم يتناولهما، والوجه الثالث يبطل الوصية، والوجه الثاني أقرب. إذا أوصى لرجل بعبد له، وكان له مال غايب أو أوصى بثلث ماله وكان له مال غايب، فإن هذه الوصية تصح لأنها وصية بثلث ماله، لكن لا يدفع إلى الموصى له مع صحتها لأن من شرط صحة الوصية أن يحصل للورثة مثلا ما يحصل للموصى له ________________________________________