وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 34 ] يقبل الموصى له بعد، لزمه فطرتها، وعلى القولين الآخرين لا تلزمه، وإنما رجحنا الأول لقوله تعالى " يوصيكم الله " الآية (1) إلى قوله " من بعد وصية يوصي بها أو دين " فأثبت الميراث بعد الوصية والدين، ولم يقل بعد وصية وقبول الموصى له، فوجب أن لا يعتبر ذلك. إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت، فإن أوصى بثلث ماله مشاعا فإن الموصى له يستحق ذلك، فيأخذ من كل شئ ثلثه، وإن أوصى له بثلث ماله وعينه في شئ بعينه، بقدر الثلث، استحق ذلك الشئ بعينه، ولا اعتراض للورثة عليه، لقوله عليه وآله السلام " إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم " ولم يفرق. إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب، ثم مات الموصي، وخرج ثلثا ذلك العبد أو تلك الدار مستحقا فإن الوصية تصح في الثلث الباقي، إذا خرج من الثلث، وقال قوم يصح في ثلث ذلك الثلث والأول أصح. لفقراء والمساكين عندنا صنفان، والفقير أسوء حالا وأشد حاجة، لأن الفقير من لا يملك شيئا أو له شئ لا يسد خلته والمسكين من له بلغة من العيش قدر كفايته. إذا ثبت ذلك فإذا أوصى رجل لهم بثلث ماله فلا يخلو إما أن يوصي به لصنف واحد أو لهما، فإن أوصى لصنف واحد مثل أن يقول ثلثي يفرق في الفقراء، أو اصرفوا في المساكين، فلا خلاف أنه يجوز صرفه إلى الصنفين معا، ويحتاج أن يفرق في فقراء ومساكين ذلك البلد، ومن جوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد جوز ههنا مثله. وإذا ثبت أنه يصرف في فقراء بلده فالمستحب أن يعم الكل، فإن خص البعض فلا يجوز أن ينقص من ثلثة، لأنه أقل الجمع، فإن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وكم يضمن؟ قيل فيه وجهان أحدهما، يضمن ثلث ذلك، والثاني يضمن القدر اليسير الذي لو دفع إليه ابتداء أجزأه. فأما إذا أوصى بثلثه للصنفين مثل أن يقول ثلث مالي اصرفوا في الفقراء والمساكين ________________________________________ (1) النساء: 11. ________________________________________