وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 4 ] وروى أبو قتادة قال إن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنه هلك، وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رده على ورثته. إذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة أضرب منهم من لا تصح له الوصية بحال، ومنهم من تصح له الوصية، ومنهم من هو مختلف فيه. فمن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت وعند المخالف الوارث. ومن تصح له الوصية بلا خلاف مثل الأجانب، فإنه يستحب لهم الوصية وعندنا الوارث تصح له الوصية أيضا، والمختلف فيه على ضربين منهم الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه مثل ذوي الأرحام عند من لم يورث ذوي الأرحام مثل بنت الأخ و بنت العم والخالة والعمة، والضرب الآخر يرثون لكن ربما يكون معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب والولد، فإنهم يستحب أن يوصي لهم وليس بواجب وقال قوم إنه واجب، وعندنا أن الوصية لهم لا كلهم مستحبة مندوب إليها. فإذا ثبت صحة الوصية فإن كان رجل له ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني، فإن له النصف من جميع المال، وقال قوم هذه وصية بجميع المال له، و فايدة هذا الخلاف أنا نقول له نصف المال إذا أجازت الورثة، وإن لم تجز الورثة له الثلث، وعند المخالف له كل المال إذا أجازت الورثة وإن لم تجز الثلث، وجملته ________________________________________ = فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء بخير، فقال: أوص بالعشر، فما زلت أناقصه حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير، وفي رواية أخرى قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله يعودني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفاوصي بمالي كله، قال: لا، قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا قلت: فالشطر؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلي في امرأتك. راجع مشكاة المصابيح 265. ________________________________________