وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 315 ] وإن مات المهدي كان لوارثه الخيار. وإذا وصلت الهدية إلى المهدى إليه لم يملكها بالوصول ولم تلزم، ويكون ذلك إباحة من المهدي حتى أنه لو أهدى إليه جارية لم يجز أن يستمتع بها، لأن الإباحة لا تدخل في الاستمتاع، ومن أراد الهدية ولزومها وانتقال الملك فيها إلى المهدى إليه الغائب، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه، فإذا مضى وأوجب له وقبل المهدى إليه وقبضه إياها لزم العقد، وملك المهدى إليه الهدية. إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه فإن صح من مرضه لزمه الهبة في جميعه، سواء كان قدر الثلث أو أكثر، وإن مات منه لزمه الهبة قدر الثلث، وما زاد عليه فالورثة فيه بالخيار إن شاؤا أجازوه، وإن شاؤا ردوه واسترجعوه، عند من قال إن الهبة في حال المرض من الثلث، وإن كان بعد ما سلمه إليه، لم يلزم عقد الهبة و كانوا بالخيار بين أن يسلموه إلى الموهوب له، وبين أن يمسكوه، ويفسخوا العقد لأن الموهوب ما لم يقبض فللوارث فيه الخيار إن مات هو. وأما إذا أوصى له بشئ فإن الوصية تلزمه في الثلث بكل حال، سواء كان الموصى له قد تسلم القدر الموصى به، أو لم يتسلمه. ________________________________________