وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 310 ] له الرجوع فيها بحال. الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن هو فوق الواهب، وهبة لمن هو دونه، وهبة لمن هو مثله. فأما الهبة لمن هو دونه، فمثل هبة السلطان للرعية، والأستاذ للغلام، والغني للفقير، فإنها لا تقتضي الثواب، لأنه يقصد بها نفع الموهوب له، وأما الهبة لمن هو مثله فمثل أن يهب السلطان لمثله، والغني للغني، والتاجر للتاجر، فإنها لا تقتضي الثواب أيضا لأنها للتحاب والتواد. وأما الهبة لمن هو فوقه من هبة الرعية لسلطانهم، والفقير للغني، والغلام للأستاذ، فهل يقتضي الثواب أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يقتضي الثواب، والثاني لا يقتضي الثواب. هذا قول مخالفينا والذي يقتضيه مذهبنا أنه يقتضي الثواب على كل حال لعموم الأخبار في ذلك، مثل ما رواه أصحابنا وقد أوردناها في الكتاب الكبير في الأخبار. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال الواهب أحق بهبته مال يثب (1) منها، و روي عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الهدية ويثيب عليها. فإذا ثبت هذا فمن قال لا يقتضي الثواب قال إذا وهب لا يخلو إما أن يطلق أو يشرط الثواب، فإن أطلق فإنها تلزم بالتسليم ولا رجوع له فيها، وإن أثابه الموهوب له كان ذلك ابتداء هبة، ولا يكون بدلا في الحقيقة، ولا يتعلق إحدى الهبتين بالأخرى فإذا وقع الاستحقاق (2) في أحدهما واسترجعت لم يؤثر ذلك في الأخرى. وإن شرط الثواب لم يخل إما أن يشرط ثوابا مجهولا أو معلوما، فإن شرط ثوابا مجهولا كان العقد باطلا، لأنه تمليك عين ببدل مجهول، وذلك لا يجوز كالبيع بثمن مجهول، وإن شرط ثوابا معلوما قيل فيه قولان أحدهما يصح، الآخر لا يصح فمن قالا لا يصح كان للواهب استرجاع الهبة إن كانت باقية، وإن كانت تالفة فقيمتها، و ________________________________________ (1) ما لم يرغب عنها خ ل. (2) يعني علم أنها كانت مستحقة للغير. ________________________________________