وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 308 ] فإذا ثبت هذا فالمستحب إذا أعطى ولده أن يقسم بينهم ويسوى بين جماعتهم ولا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فإذا ثبت ذلك فإن خالف ففاضل أو أعطى بعضهم وحرم الباقين جاز ذلك، ووقعت العطية موقعها، و يصح استرجاعها منهم، إذا كانوا كبارا ويقسمه بالسوية، وفي الناس من قال يصح استرجاعها من الصغار. فإذا ثبت أن له الرجوع فيها إذا كانوا كبارا وعنده وإن كانوا صغارا لم يخل حال الموهوب من ثلاثة أحوال إما أن يكون بحالة لم تزد ولم تنقص، أو نقص أو زاد فإن كان بحاله كان له الرجوع فيه، وإن كان قد نقص في يد الموهوب له كان له الرجوع أيضا وليس له المطالبة بأرش ما نقص، وإن كان قد زاد لم تخل الزيادة من أحد أمرين إما أن تكون زيادة متميزة أو غير متميزة فإن كانت غير متميزة مثل السمن وغيره كان له الرجوع فيه مع زيادته لأن النماء الذي لا يتميز يتبع الأصل. وإن كانت الزيادة متميزة لم تخل إما أن تكون ولدا أو غيره، فإن كان غيره مثل أن يكون شجرة فأثمرت أو عبدا اكتسب فإنها تكون للموهوب له لأنه تميز في ملكه ويسترجع الواهب العين بلا نماء وإن كان النماء ولدا، فلا يخلو [ إما ] أن تكون الموهوبة حين وهبها حايلا أو حاملا. فإن كانت حاملا ووضعت قبل الرجوع، فمن قال لا حكم للحمل قال يرجع في الأم دون الولد، ومن قال له حكم قال يرجع فيهما معا، وإن كان رجع قبل الوضع استرجعها مع الولد على كل حال. وإن كانت حائلا ثم حملت بعد ذلك فإنه ينظر، فإن وضعت قبل الرجوع فإنه يرجع في الأم دون الولد، لأنه نماء حدث في ملك الموهوب له، لم يتناوله العقد وإن كان رجع قبل الوضع فمن قال للحمل حكم فهو كما لو كان منفصلا فيرجع في الأم دون الحمل، ومن قال لا حكم له، رجع فيهما. هذا إذا كان الموهوب له لم يتصرف في الموهوب فأما إذا تصرف فيه فلا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون مما لا يقطع فيه مثل أن يكون آجره أو زوجه أو أعاره ________________________________________