وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 306 ] لا يدل على أنه ما أقبضه بعد، لأنه يجوز أن يكون أقبضه ثم رجع إليه بسبب آخر. فإن قال بعد ذلك ما كنت أقبضه إياها وإنما كنت وعدته بالقبض لم يقبل رجوعه عن إقراره، لأنه مكذب نفسه فيما تقدم من إقراره، فإن قال حلفوه لي أنه كان قد قبضه، فهل يحلف أم لا؟ قيل إنه يحلف وهو الصحيح، وفي الناس من قال إن كان يدعي أن وكيله أخبره أنه أقبضه إياه فأخبر على ذلك الظاهر ثم بان له بعد ذلك أنه ما كان قد أقبضه وكذب في قوله، حلف المقر له بالهبة فأما إذا لم يدع ذلك وكان إقراره بقبض تولاه بنفسه لم يحلف له الموهوب له. وإذا قال وهبت هذا الشئ له وخرجت إليه منه فليس هذا بصريح في الاقرار بالقبض فينظر، فإن كان الموهوب في يد الموهوب له، كان ذلك إقرارا بالقبض ويكون ذلك أمارة على أنه أراد به القبض، وإن كان في يد الواهب لم يلزمه الاقرار بالقبض ويكون معنى قوله خرجت إليه منه أنه أذن له في القبض ولم يقبض بعد. ولو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لأنه يجوز أن يقول ذلك على قول مالك، لأن عند مالك يلزم بنفس العقد ويملك الموهوب، فلا يلزمه الهبة مع احتماله. ولو قال: وهبت لي هذا الشئ وأقبضتنيه وملكته؟ فقال نعم، كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة، فكأنه قال: وهبت لك الشئ وأقبضتكه وملكته، لأن لفظ نعم يرجع إلى جميع ذلك على وجه التصديق، ولهذا لو قال لرجل لي عليك ألف درهم؟ فقال نعم كان إقرارا بالألف على نفسه، فكأنه قال لك على ألف درهم. هبة المشاع جايزة سواء كان ذلك مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، وفيه خلاف، فإذا ثبت ذلك فإن وهب شيئا مشاعا فلا يخلو أن يكون مما ينقل ويحول أو مما لا ينقل، مثل أن يهب له نصف دار، فالقبض فيها التخلية، فإذا خلى بينه وبينها فقد حصل القبض، ولزم العقد. وإن كان مما ينقل فلا بد من القبض، والقبض النقل والتحويل، ولا يمكن النقل والتحويل إلا بإذن الشريك، فيقال للشريك أترضى أن يقبض الموهوب له الكل ________________________________________