وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 303 ] (كتاب الهبات) الهبة جائزة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمة فالكتاب قوله تعالى " تعاونوا على البر والتقوى (1) " والهبة من البر. وقوله تعالى " ليس البر أن تولوا وجوهكم " إلى قوله " وآتي المال على حبه ذوي القربى (2) " الآية. والسنة ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال كل معروف مرغب فيه، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لو أهدى إلى ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، وروى أبو قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر بالهدية صلة بين الناس، وروى عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: تدرون أي الصدقة خير؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال: خير الصدقة المنحة. والمنحة أن يمنح الرجل أخاه الدراهم، أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة. وروت عايشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وأما الاجماع فقد اجتمعت الأمة على جواز الهبة واستحبابها. إذا تقرر هذا فالهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد، ولهذا نقول إذا حلف لا يهب هبة فتصدق على مسكين بقطعة أنه يحنث، غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة إلى الله عز وجل سميت صدقة، وإذا قصد به التودد والمواصلة سميت هدية. إذا ثبت هذا فإنه لا يلزم شئ منها إلا بالقبض، وكذلك الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وكذلك العارية، وله أن يرجع فيها ويسترجع العارية، وكذلك إذا كان له دين حال فأجله فيه كان ذلك هبة، فلا يلزم التأجيل إلا بمضيه، فأما ما لم يمض ________________________________________ (1) المائدة: 2. (2) البقرة: 177 ________________________________________