وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 292 ] على ما ذكرنا في الصريح، ومن قال كنايتان، فلا بد من القرينة أو النية على ما ذكرنا فيما هو كناية فيه من ألفاظه. هذا تفصيل مذهب الفقهاء والذي يقوى في نفسي أن صريح الوقف قول واحد وهو وقفت لا غير، وبه يحكم بالوقف، فأما غيره من الألفاظ فلا يحكم به إلا بدليل. ومن شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة، ولا يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال، مثل أن يقف على عبد أو على من يرزق من الأولاد أو على حمل هذه الجارية ولم ينفصل الحمل بعد، بلا خلاف، ولا ينتقض بالوقف على أولاد الأولاد وما تناسلوا، لأن الاعتبار بأوله، وقد وقف أولا على من هو من أهل الملك في الحال، فإذا صح حقهم صح في حق الباقين على وجه التبع لهم. فأما الوقف على القناطر والمساجد والمارستان وغيرها مما فيه مصالح المسلمين إنما صح وإن كانت هذه الأشياء لا يملك لأن الوقف عليها لمصالح المسلمين فالوقف عليها وقف على المسلمين، والمسلمون يملكون. إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين إما أن يعلقه بما لا ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، فإن انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين، أو قال وقفت هذا على الفقراء والمساكين، فإن ذلك وقف صحيح بلا خلاف، لأن من شرطه أن يتأبد، وقد علقه بما يتأبد. فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي، و سكت على ذلك، أو وقف على رجل بعينه أو على جماعة بأعيانهم، وسكت على ذلك، فهل يصح ذلك أم لا؟ من أصحابنا من قال يصح، ومنهم من قال لا يصح، و بهذين القولين قال المخالفون. فمن قال يصح، إذا انقرضوا صرف إلى وجوه البر والصدقة، لأن الاعتبار بصحة الوقف أوله، فإذا صح في أوله ووجدت شرائطه لا يضره بعد ذلك انقراض الموقوف عليه، ومن قال لا يصح قال: لأن من شرط صحته أن يتأبد، وإذا علقه بما ينقرض فلم يوجد شرطه فلم يصح، ومن قال لا يصح الوقف فلا كلام، ومن قال يصح، قال: ________________________________________