وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 526 ] والغلبة على ماله في دار الاسلام، والذي في دار الكفر لا يملكه. وقال أبو حنيفة: إذا أسلم أحرز ما في يده المشاهدة وما في يد ذمي، فاما ما لايد له عليه فانه لايحرزه، فان ظهر المسلمون عليه غنموه، وهكذا ما لا ينقل ولا يحول مثل العقار والاراضي لايحرزها باسلامه. لان اليد لا تثبت عليها على أصلهم (1). وعند أبي حنيفة إن أملاك أهل الحرب ضعيفة، فلا يملكون باسلامهم الا ما تثبت عليه اليد، ويقول أيضا: الحربي إذا تزوج حربية فأحبلها، ثم أسلم قبل أن تضع، فالولد مسلم، ويجوز استرقاق الام والولد، وان انفصل الولد لم يجز استرقاقه (2). وعند الشافعي لا يجوز استرقاقه بحال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا قوله عليه السلام: (امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم واموالهم الا بحقها) (5) فاضاف الاموال إليهم، ________________________________________ (1) المبسوط 10: 66، والنتف 2: 717، واللباب 3: 249، والهداية 4: 316، وشرح فتح القدير 4: 316 و 317، وحلية العلماء 7: 661، ورحمة الامة 2: 165، والمغني لابن قدامة 10: 468، والشرح الكبير 10: 413. (2) المبسوط 10: 66، واللباب 3: 249، والنتف 2: 717، والهدية 4: 317، وشرح فتح القدير 4: 317، والمغني لابن قدامة 10: 468، والشرح الكبير 10: 413، والبحر الزخار 6: 412. (3) حلية العلماء 7: 662، والوجيز 2: 191، وكفاية الاخيار 2: 129، والمجموع 19: 324، والمبسوط 10: 66، والبحر الزخار 6: 412. (4) التهذيب 6: 151 حديث 262. (5) صحيح البخاري 2: 131 و 9: 138، وصحيح مسلم 1: 53 حديث 35، وسنن ابن ماجة 2: 1295 حديث 3927 و 3928، وسنن النسائي 7: 77، ومسند أحمد بن حنبل 1: 11 و 35، وشرح معاني الآثار 3: 213، والمعجم الكبير للطبراني 2: 183 حديث 1746، ونصب الراية 3: 379 وفي بعض ما تقدم باختلاف يسير في اللفظ. ________________________________________