وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 519 ] المشركون وخافوا أخذها منهم، لم يجز عقرها وقتلها. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: يجوز قتلها (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وروي عن النبي عليه السلام انه: نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله (4)، ونهى عن قتل الحيوان صبرا (5). مسألة 5: الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم كالرهبان وأصحاب الصوامع، إذا وقعوا في الاسر حل قتلهم. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجوز مثل ما قلناه (6) وهو الاصح. ________________________________________ (1) الام 4: 141 و 244 و 287 و 259، ومختصر المزني: 271 و 272، وحلية العلماء 7: 669، والوجيز 2: 191، والمجموع 19: 333، والميزان الكبرى 2: 175، والمبسوط 10: 37، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 308، وشرح فتح القدير 4: 308، والنتف في الفتاوى 2: 712، والمغني لابن قدامة 10: 498. (2) المبسوط 10: 37، واللباب 3: 251، والنتف 2: 712، وبدائع الصنائع 7: 102، والهداية 4: 308، وشرح فتح القدير 4: 308، والفتاوى الهندية 2: 208، وتبيين الحقائق 3: 250، والمغني لابن قدامة 10: 498، وحلية العلماء 7: 669، والميزان الكبرى 2: 175. (3) الكافي 5: 29 حديث 8، ودعائم الاسلام 1: 383، والتهذيب 6: 138 حديث 232. (4) لم أقف على نص حديث النهى في المصادر المتوفرة، لكن يستفاد ذلك من حديث " من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله تعالى عن قتلها... " انظر سنن الدارمي 2: 84 وكنز العمال 15: 37 حديث 39969. (5) كنز العمال 15: 39 حديث 39983 وفيه: " نهى ان يقتل شئ من الدواب صبرا "، وفي معجم الطبراني الكبير 12: 46 حديث 12430 وعمدة القاري 14: 289 ومسند أحمد بن حنبل 3: 318 و 321 و 329 نحوه. (6) مختصر المزني: 272، وحلية العلماء 7: 656، والمجموع 19: 296، والسراج الوهاج: 543، ومغني المحتاج 4: 223، والوجيز 2: 189، والميزان الكبرى 2: 176، والمغني لابن قدامة 10: 533، وبداية المجتهد 1: 371، والهداية 4: 291، والبحر الزخار 6: 397. ________________________________________