وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 498 ] وقال أبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، وأدناها عنده أربعون في حد العبد في القذف، وفي شرب الخمر، فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين (1). وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: أدنى الحدود ثمانون، فلا يبلغ به التعزير، وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون (2). وهذا مثل ما قلناه. وقال مالك والاوزاعي هو الى اجتهاد الامام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل، كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة (3). مسألة 15: لاتقام الحدود في المساجد. وبه قال جميع الفقهاء (4). وقال ابن أبي ليلى تقام فيها (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6). وقوله عليه السلام: لاتقام الحدود في المساجد (7). ________________________________________ والميزان الكبرى 2: 173، والمغني لابن قدامة 10: 342، والشرح الكبير 10: 348، والبحر الزخار 6: 212. (1) المبسوط 24: 35 و 36، وتبيين الحقايق 3: 210، والمغني لابن قدامة 10: 342، والشرح الكبير 10: 348، والميزان الكبرى 2: 173، والبحر 6: 212. (2) المبسوط 24: 36، وتبيين الحقايق 3: 209 و 210. (3) حلية العلماء 8: 103، والميزان الكبرى 2: 172 و 173، ونيل الاوطار 7: 329 و 330، والبحر الزخار 6: 212. (4) المبسوط 9: 101، والمدونة الكبرى 6: 212، والمغني لابن قدامة 10: 335، والمجموع 20: 114. (5) المحلى 11: 124، والمغني لابن قدامة 10: 335، والبحر الزخار 6: 158. (6) اشار الشيخ المصنف قدس سره في كتابه المبسوط 8: 70 الى بعض الاحاديث في هذا الباب فلاحظ. (7) سنن ابن ماجة 2: 867 حديث 2599، وسنن الترمذي 4: 19 حديث 1401، ومسند أحمد بن حنبل 3: 434، وسنن الدارمي 2: 190، وسنن الدارقطني 3: 83 حديث 14، والسنن الكبرى 8: 328، والمعجم الكبير للطبراني 3: 228 و 11: 6، ومجمع الزوائد 2: 35 وج 6: 282، والمستدرك على الصحيحين 4: 369، والمحلى 11: 123 وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ. ________________________________________