وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 75 ] دليلنا: عموم الاخبار (1). وقول النبي عليه السلام: المتوفى عنها زوجها لا تختضب، ولا تكتحل (2). وهو عام. مسألة 30: الكافرة إذا كانت تحت كافر، فمات عنها، وجب عليها العدة والاحداد معا. وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها ولا إحداد (4). دليلنا: عموم الاخبار (5)، وطريقة الاحتياط. مسألة 31: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فانهما لاتتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال. وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال الشافعي (6). وذهب مالك، وأبو حنيفة وأصحابة: إلى أنهما تتداخلان، وتعتد عدة واحدة منهما معا (7). ________________________________________ 9: 147، والمجموع 18: 185، ورحمة الامة 2: 87 - 88، والميزان الكبرى 2: 137، ونيل الاوطار 7: 95، والبحر الزخار 4: 222. (1) الكافي 6: 116 حديث 6، والتهذيب 8: 159 حديث 551 - 552، والاستبصار 3: 353 حديث 1261. (2) السنن الكبرى 7: 440، والتهذيب 8: 160 حديث 555، ونيل الاوطار 7: 97 باختلاف يسير في اللفظ. (3) المجموع 18: 185، ورحمة الامة 2: 88، والميزان الكبرى 2: 137، وشرح فتح القدير 3: 295. (4) بدائع الصنائع 3: 209، الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 295، وشرح فتح القدير 3: 289 و 295، وتبيين الحقائق 3: 34 - 35، ورحمة الامة 2: 88، والميزان الكبرى 2: 137. (5) الكافي 6: 174 - 175 حديث 1 و 3. (6) الام 5: 233، ومختصر المزني: 224، والمجموع 18: 152 و 190، والمغني لابن قدامة 9: 122، والشرح الكبير 9: 138، وتبيين الحقائق 3: 31، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 284، وشرح فتح القدير 3: 284، والبحر الزخار 4: 225. (7) المدونة الكبرى 2: 429، وبداية المجتهد 2: 93 - 94، والمبسوط 6: 41، والهداية 3: 283 - ________________________________________