وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 73 ] مسألة 27: المطلقة البائن - إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - لا يجب عليها الحداد عندنا. وللشافعي فيه قولان. قال في القديم: يجب عليها الحداد (1). وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو حنيفة وأصحابه (2). وأطلق القول في الجديد. إلا أن الظاهر منه أنه لم يوجب الحداد، وإنما استحبه. وبه قال عطاء، ومالك (3). دليلنا: إجماع الفرقة، ولان الاصل براءة الذمة. وأيضا: فاستعمال الزينة والطيب الاصل فيه الاباحة، والمنع يحتاج الى دليل. وقوله تعالى: " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده " (4) يدل عليه أيضا. مسألة 28: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد. وبه قال ________________________________________ النسائي 6: 198 - 201، وسنن ابن ماجة 1: 674 حديث 2085 - 2086، وسنن أبي داود 2: 290 حديث 2299، والسنن الكبرى 7: 437، وتلخيص الحبير 3: 239 حديث 1146، وأحكام القرآن للجصاص 1: 420، وعمدة القاري 21: 9، وفتح الباري 9: 484، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ. (1) المجموع 18: 181 و 185، وكفاية الاخيار 2: 82، والسراج الوهاج: 454، ومغني المحتاج 3: 398. (2) اللباب 2: 266، وشرح فتح القدير 3: 291، وتبيين الحقائق 3: 34، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 291، والمحلى 10: 280، والمغني لابن قدامة 9: 179، والشرح الكبير 9: 147، ونيل الاوطار 7: 95 - 96، والمجموع 18: 185. (3) المحلى 10: 280، والمغني لابن قدامة 9: 179، والشرح الكبير 9: 147، والمجموع 18: 181 و 185، وكفاية الاخيار 2: 82، والسراج الوهاج: 454، ومغني المحتاج 3: 398. (4) الاعراف: 32. ________________________________________