وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] وآله أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت احمائها وشتمتهم (1)، فثبت أن الاية وردت في هذا. مسألة 24: المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف. وعندنا لا تستحق السكنى أيضا. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - وعبد الله بن عباس، وعائشة (2). ومن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، واختيار المزني (3). والقول الاخر: أنها تستحق السكنى. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وام سلمة. وهو قول مالك وعامة أهل العلم، وهو أصلح القولين عندهم (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). وأيضا: الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل. مسألة 25: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها، وجب عليها العدة. فان كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوات الحج إن أقامت، فانها تخرج وتقضي حجها، وتعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ. وان كان الوقت ________________________________________ (1) السنن الكبرى 7: 433، وفتح الباري 9: 477، وعمدة القاري 20: 310. (2) السنن الكبرى 7: 435، ونيل الاوطار 7: 102. (3) الام 5: 226 و 227، والمجموع 18: 283، والوجيز 2: 100، والسراج الوهاج: 455، ومغني المحتاج 3: 402، وكفاية الاخيار 2: 82، وعمدة القاري 21: 8، وتبيين الحقائق 3: 37، والمغني لابن قدامة 9: 173، والشرح الكبير 9: 156. (4) الام 5: 226 و 227 و 230، والمجموع 18: 283، والوجيز 2: 100، وكفاية الاخيار 2: 82، والمغني لابن قدامة 9: 173، والشرح الكبير 9: 156، وعمدة القاري 21: 8، وبداية المجتهد 2: 95، وأسهل المدارك 2: 189، ونيل الاوطار 3: 103. (5) الكافي 6: 114 حديث 3 و 8، والتهذيب 8: 151 حديث 522، والاستبصار 3: 344 حديث 1228. ________________________________________