وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 57 ] يوما، والاقراء: الحيض. وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة، لانه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما (1). دليلنا: ما دللنا عليه من أن الاقراء هي الاطهار، وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام. فإذا ثبت ذلك، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت بعده ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم رأت الدم لحظة فقد مضى لها ثلاثة اقراء. مسألة 5: الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به، أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم، فقد انقضت عدتها بالمشهور. فان رأت الدم قبل ذلك، ثم انقطع دمها، صبرت تسعة أشهر، ثم تسأنف العدة ثلاثة أشهر. وان رأت الدم الثاني قبل ذلك، صبرت تمام السنة، ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر. وقال الشافعي: إن ارتفع حيضها بعارض من مرض أو رضاع، لا تعتد بالشهور، بل تعتد بالاقراء وإن طالت، وقالوا: هذا إجماع. وان ارتفع حيضها بغير عارض، قال في القديم: تتربص إلى أن تعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الايسات (2). وروي هذا عن عمر بن الخطاب، وبه قال مالك بن أنس (3). وقال في الجديد: تصبر أبدا حتى تيأس من الحيض ثم تعتد بالشهور (4) - وهو ________________________________________ (1) المبسوط 6: 26، بدائع الصنائع 3: 198، الانتصار: 150، المحلى 10: 273، اللباب 1: 50. (2) المجموع 18: 135 و 138 - 139، والوجيز 2: 94، والسراج الوهاج: 449، ومغني المحتاج 3: 387، والمغني لابن قدامة 9: 98، والشرح الكبير 9: 113. (3) مقدمات ابن رشد: 394 - 395، وبداية المجتهد 2: 90، والشرح الكبير 9: 113. (4) الام 5: 212، ومختصر المزني: 218، والسراج الوهاج: 449، ومغني المحتاج 3: 387، والمجموع 18: 135 و 139، وأحكام القرآن للجصاص 3: 457، والمغني لابن قدامة 9: 98، وبداية المجتهد 2: 91، والجامع لاحكام القرآن 18: 164. ________________________________________