وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 554 ] يتناول ذلك، لأنه تابع بين الشهرين الأول والثاني وإن صام منه شيئا، وليس في الآية أن ه يجب عليه أن يتابع بين أيام الشهر كله، والمعتمد الأول. مسألة 48: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض يوجب ذلك، لم ينقطع التتابع، وجاز له البناء، وهو قول الشافعي في القديم، واختاره المزني (1). وقال في الجديد: ينقطع، ويجب الاستئنفا (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولأن إيجاب الاستئنفا إنما وجب على من يفطر لضرب من العقوبة لتهاونه بما يجب عليه، وهذا أمر غلب عليه من فعل الله لاصنع له فيه، فجرى مجرى الحيض، ولانا إذا أوجبنا الاستئنفا لم يأمن - إذا استأنف - أن يمرض ثانيا، وكذلك كل مرة فيؤدي إلى أن لا ينفك من الصوم، وأن يصوم لا إلى نهاية. فعفي عن ذلك لما قلناه. مسألة 49: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر قطع التتابع، ووجب عليه الاستئنفا. وعند الشافعي: أن ذلك مبني على قولين في المرض، فإن قال: إن المرض يقطع التتابع، فهنا أولى، وإذا قال: لا يقطع التتابع، ففي هذا قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا ينقطع (4). ________________________________________ (1) مختصر المزني: 206، والسراج الوهاج: 441، ومغنى المحتاج 3: 365، والوجيز 2: 84، والمجموع 17: 373، والمغنى قدامة ظ: 596، والشرح الكبير 8: 607، والجامع لاحكام القرآن 17: 283. (2) الام 5: 283، و 7: 66، ومختصر المزني: 205 و 206، والسراج الوهاج: 441، ومغنى المحتاج 3: 365، والوجيز 2: 84، وكفاية الاخيار 2: 74، والمجموع 17: 373، والمغنى لابن قدامة 8: 596، والشرح الكبير 8: 606، و 607، والجامع لأحكام القرآن 17: 284. (3) التهذيب 4: 284 حديث 858 و 860، والاستبصار 2: 124، حديث 401 و 403. (4) المجموع 17: 375، وكفاية الأخيار 2: 74 والوجيز 2: 84، والجامع لاحكام القرآن 17: 283 - ________________________________________