وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] الانثيين (1). وقال ابن مسعود: بنات الابن يدفع اليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة، فان كانت المقاسمة أضربهن فلهن المقاسمة، وإن كان السدس أضربهن من المقاسمة فلهن السدس. بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين وكان هناك بنت ابن وابن ابن، فأن الباقي لابن الابن، لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن. وإن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضربهن، وإن كانوا بنوالابن أكثر فالمقاسمة أضربهن (2). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 53: بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن، للبنتين الثلثان بالفرض، والباقي رد عليهما، ويسقط الباقون. وقال الفقهاء: الباقي لابن الابن، وتسقط بنت ابن الابن، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن، والأخ يسقط ابن الأخ (3). دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول. مسألة 54: بنتان وبنت ابن، وابن ابن، فللبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما، ويسقط الباقون. ________________________________________ (1) مختصر المزني: 138، والوجيز 1: 261، ومغني المحتاج 3: 14، وأحكام القرآن للجصاص 2: 86، والمبسوط 29: 142، واللباب 4: 322، والمحلى 9: 271. (2) أحكام القرآن للجصاص 2: 86، والمجموع 16: 81، والمحلى 9: 271، والمغني لابن قدامة 7: 13 و 14، والشرح الكبير 7: 50 و 51. (3) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 81، ومغني المحتاج 3: 14، والسراج الوهاج: 324، والمحلى 9: 271 وبداية المجتهد 2: 339. ________________________________________