وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] مسألة 18: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل الميراث في ميراثهم، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شئ. وبه قال عمر، وعثمان، والحسن، وقتادة، وجابر بن زيد، وعكرمة، وأحمد، وإسحاق (1). وقالوا: كان علي عليه اسلام لا يورث من أسلم على ميراث (2). وبه قال ابن المسيب، وعطاء، وطاووس، وأهل العراق، ومالك، والشافعي (3). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4). وأيضا: ظواهر القرآن كلها تتناوله (5). وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع. مسألة 19: المملوك لا يورث منه بلا خلاف، لانه لا يملك، وهل يرث أم لا؟ فيه خلاف. فعندنا: أنه إن كان هناك وارث فانه لا يرث لا أن يعتق قبل قسمة المال، فانه يقاسمهم المال. وإن لم يكن هناك مستحق اشتري المملوك بذلك المال أو ببعضه، وأعتق، واعطي الباقي. وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك، وكان لبيت المال. ________________________________________ 2: 911 حديث 2729، وسنن الدارمي 2: 270 و 371، ومسند أحمد بن حنبل 5: 200، والسنن الكبرى 6: 218، والحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 609 حديث 6001، والمصنف لعبد الرزاق 10: 341 حديث 19304 (1) أحكام القرآن للجصاص 2: 104 ومصنف عبد الرزاق 10: 350 حديث 19332، والمحلى 9: 307، وبداية المجتهد 2: 354 والمغني لابن قدامة 7: 172 و 173، والمجموع 16: 60، والشرح الكبير 7: 161 و 162، وعمدة القاري 23: 260. (2) أحكام القرآن للجصاص 2: 104، والمغني لابن قدامة 7: 173، والشرح الكبير 7: 162. (3) المدونة الكبرى 3: 391، وأحكام القرآن للجصاص 2: 104، والمحلى 9: 310، وعمدة القاري 23: 260، وكفاية الاخيار 2: 12 و 13، والمجموع 16: 60، وفتح الباري 12: 50، وبداية المجتهد 2: 354، والمغني لابن قدامة 7: 173، والشرح الكبير 7: 161 و 162. (4) الكافي 7: 144 حديث 3 و 4، والتهذيب 9: 369 حديث 1317 - 1318. (5) النساء: 11 - 12. ________________________________________