وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 6 ] كالام، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعلقمة، وعبيدة (1)، والأسود، وطاووس، ومجاهد والشعبي، وأهل العراق (2). وقال قوم أن ذوي الأرحام يرثون، إلا أنه يقدم المولى. ومن يأخذ بالرد عليهم، يقولون، يقولون: إذا مات وترك بنتا وعمة فالمال للبنت النصف بالفرض، والنصف الآخر بالرد كما نقول، غير أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام. ويوافقونا في أن من يأخذ بالرد أولى من اولى من اولي الأرحام. ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى، ولا من يرث بالفرض، ولا بالرد، كان لذوي الأرحام. فخالفونا في توريث المولى معهم، والباقي وفاق. ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابه (3)، وليس معهم أحد من الصحابة إلا رواية شاذة عن علي عليه السلام (4). وذهب الشافعي: إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال إن كان للميت قرابة، فالمال له. وإن كان مولى كان له، وإن لم يكن مولى ولاقرابة فميراثه لبيت المال (5). وبه قال في الصحابة زيد بن ثابت، وابن عمر، وإحدى الروايتين ________________________________________ (1) مجهول الحال لاشتراكه بين عدة، ويحتمل أيضا أنه تصحيف لأبي عبيدة بن الجراح للتصريح به في بعض الكتب الفقهية. والله أعلم بالصواب. (2) الأم 4: 83، والمبسوط 30: 2 و 3، وعمدة القاري 23: 247، وشرح معاني الآثار 4: 400، والمغني لابن قدامة 7، 83 و 84، والشرح الكبير 7: 101، والمجموع 16: 56، وبداية المجتهد 2: 333، ونيل الأوطار 6: 180، والبحر الزخار 6: 353، وفتح الباري 12: 30. (3) الام 4: 83، والمجموع 16: 56، والنتف 2: 480 و 481، وشرح معاني الآثار 4: 401، والمبسوط 30: 2 و 3 و 4، وتبين الحقائق 6: 242، وعمدة القاري 23: 247 و 248، وفتح الباري 12:: 30، والفتاوى الهندية 6: 459، وبداية المجتهد 2: 333. (4) شرح معاني الآثار 4: 401، والمجموع 16: 56. (5) الام 4: 86، ومختصر المزني: 139، والمجموع 16: 55، والوجيز 1: 263، وكفاية الأخيار 2: 130، ________________________________________