وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] البيع والشرط (1). دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " المؤمنون عند شروطهم " (2) وهذا عام في كل شرط إلا ما أخرجه الدليل من شرط يخالف الكتاب والسنة. مسألة 41: إذا تبايعا مطلقا، فكان بينهما خيار المجلس. أو تبايعا بشرط الخيار، فكان بينهما خيار الشرط، جاز أن يتقابضا في مدة الخيار، ويكون الشرط قائما حتى ينقطع. وبه قال الشافعي (3). وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار (4). دليلنا: أن الاصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه. مسأله 42: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (5). وقال محمد ومالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا، جاز يوما ولا يزاد عليه. وإن كان قرية أو مالا ينقلب إلا في مدة، جاز الشهر والشهرين وقدر الحاجة (6). ________________________________________ (1) رواه الشيخ المؤلف قدس سره في أماليه 2: 4، وابن حزم في المحلى 8: 415 والعيني في عمدة القارى 11: 289، وابن رشد في بداية المجتهد 2: 158 - 159 باختلاف في الفاظه فراجع. (2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 حديث 1195 وص 44 حديث 1246، وكفاية الاخيار 1: 193، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064. (3) المجموع 9: 223، والمغني لابن قدامة 4: 70، والشرح الكبير 4: 86. (4) مقدمات ابن رشد 2: 562، والمجموع 9: 223، والبحر الزخار 4: 349، والمغني لابن قدامة 4: 70، والشرح الكبير 4: 86. (5) المحلى 8: 370 و 373، واللباب 1: 231، وبداية المجتهد 2: 207، وعمدة القاري 11: 234. (6) بداية المجتهد 2: 207، وعمدة القاري 11: 234. ________________________________________