وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 447 ] وقال أبو حنيفة: لا يأكل من الكل إلا من دم التمتع والقران (1) مثل ما قلناه. وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله - إلى قوله - فكلوا منها " (2) وهذا عام، فإذا ثبت جواز الأكل، ثبت أنه نسك، لأن أحدا لا يفرق. مسألة 349: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة، فعليه إخراج بدله، وإن عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا، ولا يجوز له بيعه إن شاء أولا، وإن شاء آخرا. وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه قال: إن عاد الضال أخرجه أيضا (3). دليلنا: إن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق. مسألة 350: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار، ولا اليهود، ولا المجوس، ولا النصارى. ووافقنا الشافعي في المجوس، وكره في اليهودي والنصراني وأجازه (4). ________________________________________ = لابن قدامة 3: 583، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1279، وعمدة القاري 10: 56، والشرح الكبير 3: 583. (1) اللباب 1: 217، والمجموع 8: 419، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1278، وبداية المجتهد 1: 367، والجامع لأحكام القرآن 12: 46، وعمدة القاري 10: 56، والفتح الرباني 13: 57، والبحر الزخار 3: 394. (2) الحج: 36. (3) المجموع 8: 379، والمغني لابن قدامة 3: 576، والشرح الكبير 3: 577. (4) الأم 2: 217 و 240، والمجموع 8: 405 و 407، والوجيز 2: 212، وكفاية الأخيار 2: 140. ________________________________________