وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 445 ] عنده أنه دم جبران وليس بنسك (1). وقال مالك: يأكل من الكل إلا من النذر، وجزاء الصيد، والحق (2). دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. وللشافعي في النذر تفصيل، وظاهر مذهبه أنه مثل سائر الواجبات (3). مسألة 346: الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه. وبه قال الشافعي في القديم، ومختصر الحج (4). وله قول آخر وهو: أنه يأكل نصفه، ويتصدق بالنصف (5) هذا في المستحب فأما الإجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه (6). وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل (7). وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه الإسم (8). ________________________________________ (1) المجموع 8: 417، والأم 2: 216 - 217، وبداية المجتهد 1: 367، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1278، وأحكام القران للجصاص 3: 236، والمغني لابن قدامة 3: 583، والشرح الكبير 3: 583، والجامع لأحكام القرآن 12: 46. (2) بداية المجتهد 1: 367، والشرح الكبير 3: 583، والمجموع 8: 419، وعمدة القاري 10: 56، والمحلى 7: 271، والجامع لأحكام القرآن 12: 44، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1278 - 1279، وفتح الباري 3: 558، والفتح الرباني 3: 57. (3) انظر الأم 2: 257، والمجموع 8: 417. (4) الأم 2: 217، والمجموع 8: 415 و 419، والشرح الكبير 3: 587، والمنهاج القويم: 458، والجامع لأحكام القرآن 12: 47، وعمدة القاري 10: 58. (5) المجموع 8: 415، والشرح الكبير 3: 587، والجامع لأحكام القرآن 12: 47. (6) المنهاج القويم: 457، والمجموع 8: 413. (7) المجموع 8: 416، وانظر الشرح الكبير 3: 588. (8) مختصر المزني: 74، والمجموع 8: 416. ________________________________________