وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 441 ] مسألة 339: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة أشياء: التلبية، والتقليد، والإشعار، ولا بد في ذلك من النية. وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وهو قول الجماعة (1). وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد (2). وحكينا عن أبي حنيفة أنه لا يصير محرما بمجرد النية، وإنما ينعقد إحرامه بالتلبية أو سوق هدي (3)، مثل ما قلناه، وخالف في الأشعار. دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن ما ذكرناه لا خلاف فيه أنه ينعقد به الاحرام، وما قالوه ليس عليه دليل. مسألة 340: عندنا أن من ينفذ هديا من افق من الآفاق، يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه، ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما أحرم منه. وروي ذلك عن ابن عباس (4)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل. مسألة 341: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة، أو بقرة واحدة أو بقرتين إذا كانوا متقربين، وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين ________________________________________ (1) المجموع 7: 223 و 225 و 8: 360، وفتح العزيز 7: 201، والوجيز 1: 116، ومغني المحتاج 1: 478، والمبسوط 4: 138، والشرح الكبير 3: 237، والسراج الوهاج: 156، والمنهاج القويم: 413، وبداية المجتهد 1: 226، والبحر الزخار 3: 294. (2) المجموع 8: 360. (3) اللباب 1: 180، والفتاوى الهندية 1: 222، والمبسوط 4: 138، وتبيين الحقائق 2: 9، والمجموع 7: 202 و 205، والوجيز 1: 116، وفتح العزيز 7: 202، والشرح الكبير 3: 237، وبداية المجتهد 1: 326. (4) صحيح البخاري 2: 207، وسنن البيهقي 5: 234، وفتح الباري 3: 545، وشرح معاني الآثار 2: 264، وفتح الملك المعبود 1: 14، وصحيح مسلم 2: 959 حديث 369. (5) انظر المجموع 8: 360. ________________________________________